المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم:"نادي بلاك إيغل2" مركزها: بلدة سد البوشرية قضاء المتن محافظة جبل لبنان. الالعاب المرخص بها: التايكواندو.
قرار Decision No. 52 21/04/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي بلاك إيغل 2" المسجل تحت الرقم 2598/د تاريخ 16/8/2007،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 19632 تاريخ 8/4/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/9/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم:"نادي بلاك إيغل2" مركزها: بلدة سد البوشرية قضاء المتن محافظة جبل لبنان. الالعاب المرخص بها: التايكواندو.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: آلن ايلي نجم-جوال ايلي نجم-جانين ايلي نجم-أمين منصور ديب-رولند ريشار سويد-الياس بسام الحايك-نستير طنوس عون-مارون الياس صالحاني-شادي سامي رزق الله-ليون حاتم الاصفر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه وعلى الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 21 نيسان 2008 وزير الشباب والرياضة د.احمد فتفت