المادة 4
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه وعلى الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.