ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و179 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته المتعلق بالميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 المقطع التالي: "يمكن استثنائيا للمصارف وللمؤسسات المالية وخلال مهلة حدها الاقصى نهاية شهر حزيران 2008 تنظيم الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر وفقا للانموذجين المعمول بهما قبل تاريخ 28/3/2008 وذلك في حال تعذر عليها النشر وفقا للانموذجين الجديدين المرفقين بهذا القرار."
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان على اسطوانة ممغنطة ب "بيان الارباح والخسائر" المعد وفقا للانموذج BPL-1 المرفق بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة".
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 نيسان 2008
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه