المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان على اسطوانة ممغنطة ب "بيان الارباح والخسائر" المعد وفقا للانموذج BPL-1 المرفق بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة".