All legislation

علم وخبر Notice of association No. 551 30/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «البشائر الخيرية الاجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
551
Date
30/04/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2119-2120
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 926 تاريخ 24/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 551 تاريخ 30/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البشائر الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18805 تاريخ 12/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البشائر الخيرية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ شارع الجيش اللبناني ـ ملك مايز أسعد الجندي ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ العمل على رفع المستوى التربوي والاجتماعي وذلك عبر إقامة اللقاءات والدورات التأهيلية. 2 ـ تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. 3 ـ التعاون اللازم مع الجهات المختصة لإقامة مركز اجتماعي تربوي مهني وتقني. 4 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مايز أسعد الجندي أميرة خالد الذهب طلال محمود حيدر خالد أحمد الرشيده محمد خالد السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مايز أسعد الجندي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 30 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع