إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء علي النهري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19743 تاريخ 2/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء علي النهري». مركزها: علي النهري ـ الشارع العام ـ ملك علي حسن مهدي ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ إنماء روح التعاون والنهوض الاجتماعي والتربوي والثقافي. 2 ـ إنماء البلدة من ناحية العمران وتنظيمه بمساعدة السلطات المحلية وتنفيذ المشاريع العمرانية والتنموية. 3 ـ مساعدة الأهالي في جميع النواحي الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين خليل البرجي أحمد عباس الفقيه قاسم أحمد المكحل عبد الرحمن محمد المذبوح قاسم يوسف الفوعاني أحمد حسين جمعه أحمد عباس شكر علي حسن مهدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين مهدي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 30 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع