إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 440 تاريخ 18/6/2007 المتضمن تجديد وضع القاضي الآنسة عفاف يونس في الاستيداع لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 16/3/2007 بناء لطلبها وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/3/2008 من القاضي الآنسة عفاف يونس والمتضمن طلب تجديد وضعها في الاستيداع لمدة سنة ثالثة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/3/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد وضع القاضي الآنسة عفاف يونس (رقمها المالي 4/273) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثالثة اعتبارا من تاريخ 16/3/2008، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 458 تاريخ 06/10/2008, article 1, 16/10/2008
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1342 تاريخ 5/5/2008 لتصبح على الشكل التالي: «جدد، على سبيل التسوية، اعتبارا من تاريخ 16/3/2008 وضع القاضي الآنسة عفاف يونس (رقمها المالي 4/273) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة ثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما، وتعاد إلى وظيفتها الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتبارا من تاريخ 9/7/2008».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور