المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1159 تاريخ 18/3/2008 بحيث تصبح كالتالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5.879.250.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وثمانية وتسعة وسبعون مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل /2.500.000/ مليونان وخمسماية ألف يورو. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. الفقرة 3 ـ أبنية سكنية. /5.879.250.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وثمانية وتسعة وسبعون مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل /2.500.000/ مليونا وخمسماية ألف يورو.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 226 تاريخ 11/09/2008, article 1, 18/09/2008
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1421 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي بحيث تصبح كالتالي: إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 3 ـ أبنية سكنية. النبذة 1 ـ أبنية سكنية. /5.879.250.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وسبعون مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل مليونان ونصف يورو. والباقي دون تعديل.