All legislation

مرسوم Decree No. 1421 05/05/2008

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 1159 تاريخ 18/3/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2008 على أساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1421
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2185-2187
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 226 تاريخ 11/09/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1421 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1159 تاريخ 18/3/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2008 على أساس القاعدة الاثني عشرية،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1159 تاريخ 18/3/2008 بحيث تصبح كالتالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5.879.250.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وثمانية وتسعة وسبعون مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل /2.500.000/ مليونان وخمسماية ألف يورو. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. الفقرة 3 ـ أبنية سكنية. /5.879.250.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وثمانية وتسعة وسبعون مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل /2.500.000/ مليونا وخمسماية ألف يورو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: طارق متري وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور