المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3.220.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل نقل. النبذة 3 ـ قطع غيار لوسائل النقل. /379.000.000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /416.000.000/ل.ل. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /1.318.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى. /1.031.000.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة. /76.000.000/ل.ل. المجموع ـ /3.220.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 486 تاريخ 09/10/2008, article 1, 16/10/2008
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1404 تاريخ 5/5/2008 بحيث يصبح على الشكل التالي: البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /1.318.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى. /1.031.000.000/ل.ل. بدلا من: البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /1.318.000.00/ل.ل. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى. /1.031.000.000/ل.ل. والباقي دون تعديل.