إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 20125 تاريخ 13/8/1958 وتعديلاته (إنشاء مصلحة المدينة الرياضية)،
بناء على المرسوم رقم 11126 تاريخ 3/10/1997 (تحديد ملاك مصلحة المدينة الرياضية وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام،
بناء على المرسوم رقم 2479 تاريخ 16/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على قرار مجلس إدارة مصلحة المدينة الرياضية رقم 1 تاريخ 10/1/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1035 تاريخ 12/10/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 125/2006ـ2007 تاريخ 23/4/2007)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2479 تاريخ 16/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص التالي: «تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم. كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979، وكذلك تلغى زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته، باستثناء التعويض العائلي وتعويض الساعات الإضافية، والمكافأة السنوية، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والإنتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، ومنحة الإنتاج وعائدات الجباية والحصص من الغرامات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور