المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2479 تاريخ 16/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص التالي: «تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم. كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979، وكذلك تلغى زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته، باستثناء التعويض العائلي وتعويض الساعات الإضافية، والمكافأة السنوية، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والإنتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، ومنحة الإنتاج وعائدات الجباية والحصص من الغرامات.