The whole text

قرار وسيط رقم 9898 تاريخ 06/05/2008 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يجب أن لا يتعدى حجم التمويل، في الحالات التي تستلزم تقديم ضمانات من قبل عملاء المصرف، 60% من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤوليتهم الشخصية. وفي حال انخفاض قيمة الضمانة نتيجة لأي سبب كان، على المصرف مطالبة العميل فورا بتوفير ضمانات إضافية بغية التقيد بالنسبة المذكورة أعلاه. تستثنى من النسبة المنوه عنها عمليات التمويل المضمونة بالودائع النقدية أو الكفالات المصرفية المرهونة أو المخصصة كضمانة وعمليات التمويل الممنوحة لشراء معدات أو تجهيزات وعمليات التمويل الممنوحة لغايات إسكانية (Personal House Loan) أو استهلاكية (Consumer Loan)».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9898 تاريخ 06/05/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219915/article/1/