All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9898 06/05/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 المتعلق بممارسة عمل المصارف الإسلامية في لبنان

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9898
Date
06/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2303-2304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 9898 تاريخ 06/05/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف،

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 وتعديلاته المتعلق بممارسة عمل المصارف الإسلامية في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يجب أن لا يتعدى حجم التمويل، في الحالات التي تستلزم تقديم ضمانات من قبل عملاء المصرف، 60% من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤوليتهم الشخصية. وفي حال انخفاض قيمة الضمانة نتيجة لأي سبب كان، على المصرف مطالبة العميل فورا بتوفير ضمانات إضافية بغية التقيد بالنسبة المذكورة أعلاه. تستثنى من النسبة المنوه عنها عمليات التمويل المضمونة بالودائع النقدية أو الكفالات المصرفية المرهونة أو المخصصة كضمانة وعمليات التمويل الممنوحة لشراء معدات أو تجهيزات وعمليات التمويل الممنوحة لغايات إسكانية (Personal House Loan) أو استهلاكية (Consumer Loan)».

المادة 2

مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 بحيث يصبح على التوالي «المادة السابعة» و«المادة الثامنة».

المادة 3

مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 «المادة السادسة» التالي نصها: «المادة السادسة: على المصارف الإسلامية الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة عند رغبتها في اعتماد أي نوع من العمليات أو الآليات أو الهيكليات أو المنتجات الآيلة أو الآيل أي منها إلى خلق استثمارات إسلامية غير تلك المنظمة أو الملحوظة صراحة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان».

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه