المادة 3
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 «المادة السادسة» التالي نصها: «المادة السادسة: على المصارف الإسلامية الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة عند رغبتها في اعتماد أي نوع من العمليات أو الآليات أو الهيكليات أو المنتجات الآيلة أو الآيل أي منها إلى خلق استثمارات إسلامية غير تلك المنظمة أو الملحوظة صراحة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان».