All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9902 14/05/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 (الطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان تنظيم الوضعية الشهرية )

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9902
Date
14/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2310-2312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 9902 تاريخ 14/05/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146، 174 و179 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9671 تاريخ 16/8/2007 المتعلق بالعلاقة بين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية والوحدات التابعة لها في الخارج،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان اعتماد الأنموذج 2010 (موجودات ـ مطلوبات ـ خارج الميزانية) والملحق رقم 2020 المعدين من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والموضوعين على أسطوانة (Diskette) يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان وذلك بغية تنظيم: 1 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان. 2 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع الخارج. 3 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان والخارج. 4 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المجمعة. 5 ـ الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لكل من «الوحدات التابعة» المعرف عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعتبر فروع المصرف المعني في الخارج المتواجدة في بلد واحد بمثابة «وحدة تابعة» واحدة.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بما يلي: 1 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى أعلاه مسجلة على أسطوانة (Diskette) ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 2 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى من هذا القرار، مسجلة على أسطوانة (Diskette) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 3 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وذلك ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 4 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 5 ـ لائحة «الوحدات التابعة» المعدة وفقا للأنموذج الملحق بهذا القرار ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار إليها في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار وعند أي تعديل يطرأ على هذه اللائحة.»

المادة 3

مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بحيث تصبح على التوالي «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» و«المادة السادسة».

المادة 4

مادة 4: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 المادة الثالثة التالي نصها: «المادة الثالثة: على المصارف: 1 ـ إعداد البيانات المالية «للوحدات التابعة» في الخارج على أساس إفرادي أو على أساس مجمع، حيث ينطبق، أي في حال وجود فروع «للوحدة التابعة» أو وجود مصارف أو مؤسسات مالية أو أي شركات أخرى تخضع بياناتها المالية لموجب التجميع مع البيانات العائدة «للوحدة التابعة» المعنية. 2 ـ إدراج جميع الحسابات، في «الوحدات التابعة»، المسجلة بعملة البلد المضيف وسائر العملات الأجنبية تحت خانة «غير المقيمين بما يوازي العملات الأجنبية بالليرات اللبنانية» أما الحسابات بالليرة اللبنانية في هذه الوحدات فتدرج في خانة «غير المقيمين بالليرات اللبنانية» وذلك في ما خص وضعية «الوحدات التابعة» في الخارج أو الوضعيات التي تتضمن حسابات «الوحدات التابعة» (فروع الخارج، فروع لبنان والخارج، الوضعيات المجمعة).»

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/5/2008 على أن ترسل، استثنائيا: 1 ـ الوضعية المشار إليها في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار والموقوفة بتاريخ 31/12/2007 خلال مهلة أقصاها 31/5/2008 2 ـ لائحة «الوحدات التابعة» المشار إليها في البند (5) من المادة الثانية من هذا القرار خلال مهلة أقصاها 20/5/2008

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 14 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه