المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بما يلي: 1 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى أعلاه مسجلة على أسطوانة (Diskette) ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 2 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى من هذا القرار، مسجلة على أسطوانة (Diskette) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 3 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وذلك ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 4 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 5 ـ لائحة «الوحدات التابعة» المعدة وفقا للأنموذج الملحق بهذا القرار ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار إليها في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار وعند أي تعديل يطرأ على هذه اللائحة.»