All legislation

مرسوم Decree No. 1357 05/05/2008

الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «انترناشيونال رليف اند ديفلوبمانت» International Relief And Development - IRD مركزه انطلياس ـ قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1357
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2330-2332
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6213 تاريخ 27/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1357 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رقم 5131 تاريخ 27/2/2007 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «انترناشيونال رليف ديفلوبمانت» Internationِal Relief And Development - IRD مركزه انطلياس ـ قضاء المتن،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 2255/اع/و/وز تاريخ 11/5/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «انترناشيونال رليف اند ديفلوبمانت» International Relief And Development - IRD مركزه: انطلياس ـ بناية موبيليان ـ خلف مطعم مهنا ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايته: 1 ـ يعمل هذا الفرع وفق أهداف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة 2 من البند الثاني في النظام الأساس (الإداري) للجمعية والتي حددت حصرا بالمجالات الدينية والعلمية والأدبية والتربوية ومنها: رعاية مجموعة واسعة من النشاطات لصالح الأمهات والأولاد، تنمية موارد مياه صالحة للشرب، تدريب الشعوب على الاكتفاء الذاتي، تحسين التقنيات الزراعية، تشجيع تطوير الدعم الغذائي، بناء وتوفير مستوصفات، مستشفيات ومدارس، التصرف حيال الكوارث في العالم التي تجبر الشعوب على الهروب من منازلها، مساعدة هذه المجتمعات على إعادة بناء حياتها والدمج بين المساعدة المباشرة ومشاريع إعادة التأهيل الطويلة المدى. 2 ـ في حال حل هذا الفرع تطبق الأصول الواردة في النظام الأساسي للجمعية الأم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد لايغ شاد هارت.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور