All legislation

علم وخبر Notice of association No. 632 23/05/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 376/أد تاريخ 12/11/1974 للجمعية المسماة: «الفتوة الإسلامية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
632
Date
23/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2504-2505
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 606 تاريخ 29/03/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 632 تاريخ 23/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 376/أد تاريخ 12/11/1974،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الفتوة الإسلامية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23330 تاريخ 11/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الفتوة الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 376/أد تاريخ 12/11/1974 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ خدمة مصالح الوطن اجتماعيا وثقافيا وفي مجالات التربية والتعليم بإنشاء المدارس والمعاهد الأكاديمية والمهنية والفنية لجميع المراحل التعليمية بدءا من دور الحضانة ورياض الأطفال وانتهاء بالتعليم العالي. العمل على مساعدة النشء الطالع لرفع مستواه الاجتماعي والصحي وذلك بإنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية والإسهام بكل عمل إنساني في مجالات الخدمة العامة. تثقيف المجتمع من خلال إصدار مجلة دينية ثقافية اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: خدمة مصالح أبناء الوطن اجتماعيا والعمل على مساعدة النشء الطالع لرفع مستواهم الاجتماعي والصحي والإسهام بكل عمل إنساني وخيري يخدم المصلحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع