المادة 7
مادة 7: ألغي نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحب الرخصة. وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة، أو إذا استعمل المواد المستوردة بموجب هذا المرسوم لصالح الغير. ـ إذا أخل المرخص بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالأعمال خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.