إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 (الترخيص باشغال واستثمار أملاك عمومية بحرية في منطقة سلعاتا العقارية (قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على قرار وزير الصناعة بالوكالة رقم 1786/ت تاريخ 21/8/2007،
بناء على التنازل المسجل لدى كاتب العدل في شكا برقم 2282 تاريخ 2/8/2006 من قبل السيد مرسال غصيبة أبي شديد بشأن التنازل عن المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 لمصلحة السيد اسكندر فرج الله كفوري،
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل السيد اسكندر فرج الله كفوري بشأن نقل الترخيص الممنوح بموجب المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: ـ صدق التنازل عن الترخيص الممنوح للسيد مرسال غصيبة أبي شديد بموجب المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 باشغال مساحة من أملاك عمومية بحرية في منطقة سلعاتا العقارية (قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي) لصالح السيد اسكندر فرج الله كفوري.
مادة 2: عدلت المساحات المحددة في المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: ـ /4750/م.م. مساحة مردومة لإنشاء رصيف عليها يخصص حصرا للاستعمالات التي تقتضيها الصناعة المرخص بها أصولا في مصنع الحديد المنوي إنشاؤه على العقارات المخصصة له في منطقة سلعاتا العقارية، على أن يكون الترخيص موافقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وللخرائط الموافق عليها حسب الأصول من وزارة الأشغال العامة والنقل. ـ 4647م.م. مساحة مردومة للأشغال في حدود نشاطات المصنع، ينحصر استخدامها لتسهيل أعمال تفريغ وتحميل السفن دون أي أعمال تخزين دائم عليها. ـ 2563م.م. مساحة سطح مائي تستعمل لغايات المصنع وفي حدودها وتكون متاخمة للعقارات رقم 120 من منطقة سلعاتا العقارية ومطابقة للخريطة المعدة أصولا والمرفقة بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9621 تاريخ 22/12/2012, article 1, 03/01/2013
مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1388 تاريخ 5/5/2008 واستعيض عنه بالنص التالي: «عدلت المساحات المحددة في المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: -/12197/م2 مساحة مردومة لإنشاء رصيف يخصص حصرا للاستعمالات التي تقتضيها الصناعة المرخص بها في مصنع الحديد المنوي إنشاؤه على العقارات المخصصة له في منطقة سلعاتا العقارية، على أن يكون الترخيص موافقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وللخرائط الموافق عليها حسب الأصول من وزارة الأشغال العامة والنقل بالإضافة الى تسهيل عملية تفريغ وتحميل السفن دون أي أعمال أخرى. -/2563/م2 مساحة سطح مائي تستعمل لغايات المصنع وفي حدودها وتكون متاخمة للعقار رقم 120 من منطقة سلعاتا العقارية ومطابقة للخريطة المرفقة بالمرسوم.»
مادة 3: تحدد الغاية من الأشغال المذكورة أعلاه بما يلي: ـ إنشاء رصيف يخصص لرسو السفن التي تنقل من وإلى مصنع الحديد المواد والبضائع التي لها علاقة فقط بصناعة الحديد في المصنع. ـ استيراد المواد الأولية لغايات المصنع والمحددة كالتالي: خردة معدنية أساسية ـ سيليكون حديدي ـ سليكا مقاوم أساسي ـ مقاوم أساسي ـ مقاوم قابل للسبك ـ سيليكات الصوديوم ـ فحم خردة ـ قضبان ـ معدن خام SPONSE IRON. وكذلك استيراد المعدات اللازمة فقط لصناعة الحديد في المصنع وتشغيله، على أن تخضع عمليات الاستيراد للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ـ تصدير منتوجات المصنع دون سواها من أية منتجات أخرى على أن تخضع عمليات التصدير للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: ألغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: على صاحب الترخيص أن يباشر بإقامة الإنشاءات المرخص بها في الأملاك الخصوصية وفي الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حصوله على التراخيص القانونية.
مادة 5: ألغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: على المرخص له أن يدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الأشغال بدلا سنويا قدره /7.433.000/ل.ل. سبعة ملايين وأربعماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9621 تاريخ 22/12/2012, article 2, 03/01/2013
مادة 2: ألغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1388 تاريخ 5/5/2008 واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص له أن يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا قدره /11.191.000/ل.ل أحد عشر مليون وماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية ويضاف إليه رسم الطابع المالي المنصوص عنه في البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع البدلات السنوية ورسم الطابع المالي عن السنوات اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية».
مادة 6: 1 ـ على صاحب الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، على أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على صاحب الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التشغيل.
مادة 7: ألغي نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحب الرخصة. وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة، أو إذا استعمل المواد المستوردة بموجب هذا المرسوم لصالح الغير. ـ إذا أخل المرخص بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالأعمال خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 8: ألغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) المختصين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مادة 9: تبقى أحكام المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 سارية المفعول دون تعديل.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور