All legislation

مرسوم Decree No. 1299 05/05/2008

تصحيح اسم السيد محمود قاسم الخطيب الوارد في المرسوم رقم 695 تاريخ 28/12/2007 الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد لبنان التقني» في مغدوشة (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1299
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2386-2388
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6036 تاريخ 06/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1299 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 10782 تاريخ 6/9/2003 ورقم 14015 تاريخ 18/1/2005 ورقم 695 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مغدوشة (قضاء صيدا) باسم «معهد لبنان التقني») والترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود قاسم الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1003/6 تاريخ 24/1/2008 والمتضمن طلب تصحيح اسم صاحب العلاقة الوارد في المرسوم رقم 695 تاريخ 28/12/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح اسم السيد محمود قاسم الخطيب أينما ورد في المرسوم رقم 695 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد لبنان التقني» الكائن على العقار رقم 2021 من منطقة مغدوشة العقارية (قضاء صيدا) بحيث يستبدل اسم السيد محمد قاسم الخطيب باسم السيد محمود قاسم الخطيب. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور