المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. /15.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير. (مساهمة مالية لنادي الصحافة ـ جمعية خريجي كلية الإعلام والتوثيق).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 632 تاريخ 27/10/2008, article 1, 06/11/2008
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1442 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي: إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (نقابة بائعي الصحف ونشاطات إعلامية أخرى). (مساهمة مالية لنادي الصحافة ـ جمعية خريجي كلية الإعلام والتوثيق). /15.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير. بدلا من: إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. (مساهمة مالية لنادي الصحافة ـ جمعية خريجي كلية الإعلام والتوثيق). /15.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير. والباقي دون تعديل