All legislation

مرسوم Decree No. 1312 05/05/2008

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة انطلياس العقارية ـ قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1312
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2477-2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1312 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة راني، رالف وطانيوس عقيقي بتاريخ 3/5/2007 والمسجل بالرقم 1717/2007، المتضمن طلبهم إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الملاصق للعقار رقم 9 من منطقة انطلياس العقارية ـ قضاء المتن ـ للوصول إلى عقارهم،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 16/ج.ل/2007 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية)،

بناء على التعهد المسجل لدى الكاتب العدل بتاريخ 31/5/2007، المقدم من أصحاب العلاقة بعدم المطالبة بأي تعويض عن العبارة المراد إنشاؤها فوق قناة المياه في حال تنفيذ التخطيط بموجب المرسوم رقم 6896/2001 لتوسيع الطريق العام الملاصقة لعقارهم،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة راني، رالف وطانيوس عقيقي مالكي العقار رقم 9 من منطقة انطلياس العقارية ـ قضاء المتن، إشغال مساحة /20/م2 (عشرون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) ملاصقة للعقار رقم 9 من منطقة انطلياس العقارية وذلك لإنشاء عبارة للوصول إلى عقارهم رقم 9 كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى حسب الخريطة الموافق عليها من قبل الإدارة، وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص لها مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية وقدرها /960.000/ فقط تسعماية وستون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور