المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى حسب الخريطة الموافق عليها من قبل الإدارة، وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1312 تاريخ 05/05/2008 In force
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى حسب الخريطة الموافق عليها من قبل الإدارة، وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1312 تاريخ 05/05/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219998/article/2/