The whole text

مرسوم رقم 1312 تاريخ 05/05/2008 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى حسب الخريطة الموافق عليها من قبل الإدارة، وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1312 تاريخ 05/05/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219998/article/2/