المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإقامة عبارة من الخرسان المسلح للوصول إلى العقار المذكور ضمن المساحة المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.