All legislation

قرار Decision No. 462 24/05/2008

تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات إستهلاك الاصول الثابتة المادية

Type
قرار · Decision
Number
462
Date
24/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2544-2547
Status
In force
Amended by
قرار رقم 497 تاريخ 12/05/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 462 تاريخ 24/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144/ تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على المادة 2 من القانون 27/80 تاريخ 19/7/1980 القاضية بوضع حدود قصوى ودنيا لمعدلات الاستهلاكات،

بناء على أحكام المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (التصميم المحاسبي العام) والقرار التطبيقي رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 سيما الأحكام المتعلقة بتصنيف حسابات الأصول الثابتة المادية،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد معدلات الاستهلاك القصوى والدنيا للأصول الثابتة المادية المبينة أدناه وفقا لما يلي:

تعدل معدلات الاستهلاك القصوى والدنيا المحددة في هذه المادة بالقرار 497 تاريخ 12/5/2009 ج .ر 23 والقرار1121 ت2/11/2009 .

الاصل الثابت الخاضع للاستهلاك:

- الابنية المشادة بمادة الباطون والمستعملة لغايات تجارية وسياحية وخدماتية (مكاتب- محلات- مستودعات – مطاعم- فنادق- مستشفيات الخ..).

معدل الاستهلاك الادنى 2%.

معدل الاستهلاك الاقصى 5%.

- الابنية المشادة بمادة الباطون والمستعملة لغايات حرفية وصناعية:

معدل الاستهلاك الادنى 3%.

معدل الاستهلاك الاقصى 10%.

- ابنية وانشاءات معدنية لغايات تجارية او صناعية.

معدل الاستهلاك الادنى 6%.

معدل الاستهلاك الاقصى 20%.

- اعمال الترميم والديكور والتصليحات الكبرى للابنية:

معدل الاستهلاك الادنى 6%.

معدل الاستهلاك الاقصى 25%.

- التجهيزات والآلات الصناعية ومتمماتها من معدات ولوازم:

معدل الاستهلاك الادنى 8%.

معدل الاستهلاك الاقصى 25%.

- التجهيزات والادوات الفنية ومتمماتها:

معدل الاستهلاك الادنى 8%.

معدل الاستهلاك الاقصى 25%.

- الاجهزة والبرامج المعلوماتية.

معدل الاستهلاك الادنى 20%.

معدل الاستهلاك الاقصى 50 %.

- السيارات السياحية.

معدل الاستهلاك الادنى 10%.

معدل الاستهلاك الاقصى 25%.

- آليات نقل البضائع والركاب.

معدل الاستهلاك الادنى 6%.

معدل الاستهلاك الاقصى 20 %.

- وسائل النقل البحري.

معدل الاستهلاك الادنى 5%.

معدل الاستهلاك الاقصى 10%.

- وسائل النقل الجوي.

معدل الاستهلاك الادنى 20%.

معدل الاستهلاك الاقصى 25%.

- الادوات المكتبية والاثاث والمفروشات:

معدل الاستهلاك الادنى 8%.

معدل الاستهلاك الاقصى 25 %.

- البياضات والشراشف والمناشف.

معدل الاستهلاك الادنى 25%.

معدل الاستهلاك الاقصى 25 %.

- البراميل والقناني والصناديق المرتجعة.

معدل الاستهلاك الادنى 20%.

معدل الاستهلاك الاقصى 25%.

- قوارير الغاز:

معدل الاستهلاك الادنى 8%.

معدل الاستهلاك الاقصى 20%.

- الاواني الزجاجية والادوات الفضية في الفنادق والمطاعم والمقاهي:

معدل الاستهلاك الادنى :

يعاد جردها على اساس سعر الكلفة.

معدل الاستهلاك الاقصى

يعاد جردها على اساس سعر الكلفة.

المادة 2

تعتمد في الاستهلاكات طريقة الاستهلاك النسبي الثابت طيلة المدة اللازمة لاستهلاك كامل قيمة الأصل الثابت.

المادة 3

للمؤسسة أن تختار معدل الاستهلاك الذي يتلاءم مع أوضاعها ويمكن أن يكون أحد الحدين الأدنى أو الأقصى المبينين في المادة الأولى أعلاه أو أي معدل آخر يقع بينهما، شرط أن تودع الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل، قبل انتهاء المهلة المحددة للتصريح السنوي عن الأعمال، برنامج الاستهلاكات الذي اختارته وإلا اعتبرت أنها اختارت نسبة الاستهلاكات الدنيا، ويبقى معدل أو معدلات الاستهلاك المختارة ثابتة وإلزامية طول المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي ولا يمكن للمؤسسة اختيار أكثر من معدل للأصول الواردة في المجموعة الواحدة، كما تطبق المعدلات نفسها المختارة لاستهلاك الأصول، على قيمة الزيادات التي تطرأ على تلك الأصول.

يمكن حساب الاستهلاك على أساس القيمة التي تنتج عن إعادة التخمين في الحالات التي تسدد عنها الضريبة العائدة لها.

المادة 4

يمكن إدراج الأصول الثابتة المادية التي لم ترد صراحة ضمن إحدى المجموعات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، في المجموعة التي تضم أصولا مشابهة لها.

المادة 5

يمكن استهلاك منشآت الأبنية المقامة على أرض الغير وفقا لمعدلات استهلاك تتناسب ومدة عقد الإشغال أو لمدة تقل عن عقد الإشغال بسنتين، متى كان التخلي عن هذه المنشآت ناشئا عن وجوب تسليمها إلى المالكين عند انتهاء عقد الإشغال بدون مقابل. على المكلفين المعنيين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه المعدلات أن يعلموا الوحدة المالية المختصة خطيا عن رغبتهم هذه قبل المباشرة باحتساب الاستهلاكات.

المادة 6

تحسب معدلات الاستهلاك المبينة في المادة الأولى من هذا القرار على أساس سعر كلفة البناء الأصلي من دون ثمن الأرض المقام عليها.

المادة 7

يحق للمؤسسات التي تغير وجهة استعمال الأبنية التي تشغلها في فترة أو فترات من الزمن أن تحسب الاستهلاكات في كل فترة من فترات استعمال البناء على أساس المعدل الخاص المنصوص عليه في هذا القرار.

وتعتبر الأبنية التي كانت مستعملة للسكن قبل إشغالها لغايات تجارية أو صناعية أنها استهلكت بمعدل واحد ونصف بالمئة (1.5%) سنويا طيلة المدة التي استعملت فيها كدور للسكن.

المادة 8

تطبق المعدلات المنصوص عليها في هذا القرار، في حال اختلاف وجهات استعمال الأبنية التي تشغلها مؤسسة واحدة أو مشروع واحد، كما لو كان كل بناء منها مستقلا عن الآخر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تضفى صفة أي بناء منها على الأبنية الأخرى من أجل تطبيق معدل الاستهلاك.

المادة 9

تلغى معدلات الاستهلاك المحددة بموجب قرارات سابقة لتاريخ صدور هذا القرار،

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الأصول الثابتة المادية اعتبارا من أعمال سنة 2008،

كما يطبق على سعر الكلفة بتاريخ الشراء لعناصر الأصول الثابتة التي كانت مدرجة في قيود المؤسسة ولم تكن كلفتها قد استهلكت بالكامل بتاريخ 31/12/2007.

وزير المالية جهاد أزعور