المادة 1
تحدد معدلات الاستهلاك القصوى والدنيا للأصول الثابتة المادية المبينة أدناه وفقا لما يلي:
تعدل معدلات الاستهلاك القصوى والدنيا المحددة في هذه المادة بالقرار 497 تاريخ 12/5/2009 ج .ر 23 والقرار1121 ت2/11/2009 .
الاصل الثابت الخاضع للاستهلاك:
- الابنية المشادة بمادة الباطون والمستعملة لغايات تجارية وسياحية وخدماتية (مكاتب- محلات- مستودعات – مطاعم- فنادق- مستشفيات الخ..).
معدل الاستهلاك الادنى 2%.
معدل الاستهلاك الاقصى 5%.
- الابنية المشادة بمادة الباطون والمستعملة لغايات حرفية وصناعية:
معدل الاستهلاك الادنى 3%.
معدل الاستهلاك الاقصى 10%.
- ابنية وانشاءات معدنية لغايات تجارية او صناعية.
معدل الاستهلاك الادنى 6%.
معدل الاستهلاك الاقصى 20%.
- اعمال الترميم والديكور والتصليحات الكبرى للابنية:
معدل الاستهلاك الادنى 6%.
معدل الاستهلاك الاقصى 25%.
- التجهيزات والآلات الصناعية ومتمماتها من معدات ولوازم:
معدل الاستهلاك الادنى 8%.
معدل الاستهلاك الاقصى 25%.
- التجهيزات والادوات الفنية ومتمماتها:
معدل الاستهلاك الادنى 8%.
معدل الاستهلاك الاقصى 25%.
- الاجهزة والبرامج المعلوماتية.
معدل الاستهلاك الادنى 20%.
معدل الاستهلاك الاقصى 50 %.
- السيارات السياحية.
معدل الاستهلاك الادنى 10%.
معدل الاستهلاك الاقصى 25%.
- آليات نقل البضائع والركاب.
معدل الاستهلاك الادنى 6%.
معدل الاستهلاك الاقصى 20 %.
- وسائل النقل البحري.
معدل الاستهلاك الادنى 5%.
معدل الاستهلاك الاقصى 10%.
- وسائل النقل الجوي.
معدل الاستهلاك الادنى 20%.
معدل الاستهلاك الاقصى 25%.
- الادوات المكتبية والاثاث والمفروشات:
معدل الاستهلاك الادنى 8%.
معدل الاستهلاك الاقصى 25 %.
- البياضات والشراشف والمناشف.
معدل الاستهلاك الادنى 25%.
معدل الاستهلاك الاقصى 25 %.
- البراميل والقناني والصناديق المرتجعة.
معدل الاستهلاك الادنى 20%.
معدل الاستهلاك الاقصى 25%.
- قوارير الغاز:
معدل الاستهلاك الادنى 8%.
معدل الاستهلاك الاقصى 20%.
- الاواني الزجاجية والادوات الفضية في الفنادق والمطاعم والمقاهي:
معدل الاستهلاك الادنى :
يعاد جردها على اساس سعر الكلفة.
معدل الاستهلاك الاقصى
يعاد جردها على اساس سعر الكلفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 497 تاريخ 12/05/2009, article 1, 21/05/2009
مادة 1: تعدل معدلات الاستهلاك القصوى والدنيا المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008 للاصول الثابتة المادية المبينة ادناه وفقا لما يلي: (جدول) والباقي دون تعديل