إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رام» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28306 تاريخ 7/12/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رام». مركزها: جبيل ـ شارع سيدة مارتين ـ ملك داغر ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ جمع شمل أفراد الجمعية في أماكن انتشارهم وتعزيز الروابط والصلات بين جميع أفرادها. 2 ـ الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفكرية. 3 ـ بث روح المحبة والتعاون بين أعضائها كافة. 4 ـ إحياء التراث الوطني والتاريخي لمختلف العائلات اللبنانية الممثلة بالجمعية. 5 ـ الإحاطة بتطورات حياة أفرادها في لبنان وبلدان الانتشار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع أنور نصر الله جورجيت غطاس سميا سيده الياس يزبك ايفون ملحم الهاشم ريتا لويس ملاط سايد سعد العلم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة إيفون ملحم الهاشم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع