المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.
قرار رقم 35 تاريخ 14/03/2008 In force
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.
المادة 2 من قرار رقم 35 تاريخ 14/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220030/article/2/