المادة 1
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي الخلّة الرياضي»، مركزها: الخلّة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، في لعبة: الكرة الطائرة.
قرار Decision No. 35 14/03/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 29/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديله،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 486/اد تاريخ 2/4/1970 (ترخيص «نادي الخلّة الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت الرقم 2988/د تاريخ 28/9/2007.
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/2/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي الخلّة الرياضي»، مركزها: الخلّة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، في لعبة: الكرة الطائرة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.
مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت