المادة 1
مادة 1: تطبيقا لأحكام المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 يعتبر المنهاج التدريبي لشهادة تدريب الموجهين منهاجا رسميا معتمدا من قبل الوزارة وعلى الجمعيات التدريبية المرخصة من قبل الوزارة التقيد بأحكامه. (ملحق رقم 1).
قرار Decision No. 65 29/05/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لا سيما الفصل السادس منه،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تطبيقا لأحكام المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 يعتبر المنهاج التدريبي لشهادة تدريب الموجهين منهاجا رسميا معتمدا من قبل الوزارة وعلى الجمعيات التدريبية المرخصة من قبل الوزارة التقيد بأحكامه. (ملحق رقم 1).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2008 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت