All legislation

قرار Decision No. 65 29/05/2008

إقرار «المنهاج التدريبي لشهادة الموجهين»

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
29/05/2008
Official Gazette
Issue 24, 12/06/2008, p. 2600-2621
Status
In force
Amended by
قرار رقم 82 تاريخ 13/08/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 29/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لا سيما الفصل السادس منه،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لأحكام المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 يعتبر المنهاج التدريبي لشهادة تدريب الموجهين منهاجا رسميا معتمدا من قبل الوزارة وعلى الجمعيات التدريبية المرخصة من قبل الوزارة التقيد بأحكامه. (ملحق رقم 1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2008 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت