المادة 1
يرخص للنقابات التالية:
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في الجنوب،
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في البقاع وبعلبك ـ الهرمل،
ونقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت
بتأسيس اتحاد باسم «الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية».
قرار Decision No. 105 24/05/2008
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على الطلب المؤسسين المسجل برقم 1235/3 تاريخ 23/5/2008،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب 1235/3 تاريخ 23/5/2008،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يرخص للنقابات التالية:
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في الجنوب،
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في البقاع وبعلبك ـ الهرمل،
ونقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت
بتأسيس اتحاد باسم «الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية».
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس تنفيذي للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 أيار 2008 وزير العمل د. طراد حمادة