The whole text

قرار رقم 105 تاريخ 24/05/2008 In force

المادة 2

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس تنفيذي للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 105 تاريخ 24/05/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220050/article/2/