المادة 1
يعتمد النموذج المرفق بهذا القرار كشهادة صحية تعطيها وزارة الزراعة للمواد الغذائية المصنعة أو المحولة من أصل نباتي عند التصدير.
قرار Decision No. 273 19/06/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المواد 60، 61، 62، 63 منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة 3 فقرة «ب» منه،
بناء على إحالة مديرية الثروة الزراعية رقم 680/4 تاريخ 7/6/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يعتمد النموذج المرفق بهذا القرار كشهادة صحية تعطيها وزارة الزراعة للمواد الغذائية المصنعة أو المحولة من أصل نباتي عند التصدير.
تصدر وزارة الزراعة ـ مراكز الحجر الصحي الزراعي التابعة لمصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ـ الشهادة الصحية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه للمواد الغذائية المصنعة أو المحولة من أصل نباتي عند التصدير بناء على طلب المصدر شرط إرفاقها بتحليل مخبري صادر عن إحدى المختبرات المعترف بها رسميا يثبت صلاحية المواد المصدرة للاستهلاك البشري.
يشمل التحليل المخبري المشار إليه في المادة الثانية أعلاه التحاليل التالية، أو سواها من التحاليل، مجتمعة أو منفردة، حسب طلب البلد المستورد:
ـ تحاليل جرثومية.
ـ تحاليل إشعاعية أو ملوثات.
ـ تحاليل ترسبات كيميائية.
ـ غيرها...
يبقى التحليل المخبري صالحا للمواد التي تم تصنيعها دفعة واحد وتحمل نفس رقم الدفعة (Batch Number) لعدة إرساليات مصدرة متتالية ضمن ثلاثة أشهر من إجرائه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في : 19/6/2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي