All legislation

قرار Decision No. 65 15/01/2011

تسجيل مصانع انتاج الغذاء والرقابة الفنية عليها

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
15/01/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2254-2255
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 950 تاريخ 26/10/2011
Amended by
قرار رقم 950 تاريخ 26/10/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 15/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 656:2002 «القواعد العامة لصحة الغذاء»، والتي اعطيت صفة الالزام القانوني بموجب المرسوم رقم 13016 تاريخ 3/8/2004،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1388/7 تاريخ 5/8/2010،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع المنتجات الغذائية المصنّعة أو نصف المصنعة، المعدّة للعرض في السوق المحلي أو للتصدير، لاحكام هذا القرار.

المادة 2

يتوجب على اي مصنع لانتاج الغذاء، يرغب في عرض منتجاته في السوق اللبنانية، أو تصديرها أن يتقدم بطلب تسجيل في وزارة الزراعة.

المادة 3

يتقدم كل مصنع لانتاج الغذاء في لبنان بطلب تسجيل خطي لدى مصلحة الزراعة الاقليمية التي تحيله وفق الأصول الادارية الى المصلحة المعنية في المديرية العامة للزراعة، مرفقا بالمستندات التالية:

- ترخيص بالاستثمار (صادر عن وزارة الصناعة).

- شهادة صناعية (صادرة عن وزارة الصناعة).

- شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة المنتسب إليها (للمعامل التي ترغب بالتصدير).

المادة 4

يسجل الطلب لدى المصلحة المعنية حيث يتم تكليف من يلزم الكشف على المصنع للتأكد من استيفائه شروط الانتاج الفنية والصحية بما يتلاءم مع ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) ووفقا للمعايير والأنظمة اللبنانية النافذة وعلى سبيل المثال لا الحصر المواصفات القياسية اللبنانية رقم 656 «القواعد العامة لصحة الغذاء»، ورقم 605 «نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP) والتوجيهات الخاصة بتطبيقه»، ورقم 654 «نظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة».

المادة 5

يجب ان تكون المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وجميع عمليات الانتاج متوافقة مع متطلبات القوانين اللبنانية ولا تتعارض مع أنظمة الاستيراد في الدول المعنية في حال تصديرها.

المادة 6

يعطى المصنع، بناء على نتائج الكشف، وإذا تبيّن انه مستوفٍ للشروط، رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على أن المصنع متابع من قبل وزارة الزراعة وعليه تعرض منتجاته في السوق اللبنانية كما ترقّم على أساسه الشهادات الصحية، الصادرة عن المصلحة المعنية في وزارة الزراعة، للمنتجات الغذائية المصنعة أو نصف المصنعة المعدة للتصدير.

المادة 7

يخضع المصنع، دون اشعار مسبق، للرقابة الدورية بهدف التأكد من التزامه بالشروط التي اعطي الرقم الصحي على اساسها ووفقا للاصول المعتمدة من قبل وزارة الزراعة؛

المادة 8

يلتزم المسؤولون عن المصنع بالاحتفاظ بسجلات موثّقة تسمح لوزارة الزراعة بتتبع مصدر ونوع وكمية المواد الخام والمواد المضافة والمواد المساعدة في التصنيع التي تم استعمالها وربطها بدفعات المنتج النهائي بالاضافة الى توثيق طبيعة جميع المنتجات التي تم بيعها والجهات التي استلمتها.

يحتفظ بهذه السجلات طيلة فترة صلاحية المنتج ولمدة سنة على الأقل من بيع أو توزيع المنتج النهائي. وعلى إدارة المصنع تأمين التسهيلات اللازمة للمعنيين من وزارة الزراعة للاطلاع على السجلات عند الطلب.

المادة 9

تخضع جميع المواد الغذائية المصنعة أو نصف المصنعة المعدة للتصدير لمتطلبات الحجر الصحي وتدابير الصحة.

المادة 10

يحدد المعنيون من المصنع، على مسؤوليتهم، أو وزارة الزراعة التحاليل المطلوب اجراؤها بما يتوافق مع متطلبات الدولة المستوردة أو وفق المواصفات والقواعد الفنية الوطنية، حسب وجهة تصريف المنتج.

المادة 11

تجرى الفحوص والتحاليل والاختبارات للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات المعنية لدى المختبرات التالية:

- معهد البحوث الصناعية؛

- مختبرات غرف التجارة والصناعة والزراعة؛

تعتمد مختبرات أخرى من القطاعين العام والخاص، بقرار يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 12

يبقى التحليل المخبري الذي أجري على المنتجات الغذائية المصنعة أو نصف المصنعة للمنتجات التي تحمل نفس رقم الدفعة صالحا مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اجرائه.

المادة 13

في حال وجود مخالفة لشروط الانتاج المطلوبة يبلّغ القيّمون على المصنع بذلك وتعطى مهلة لتصحيح الوضع لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال عدم الالتزام بتصحيح الوضع ضمن هذه المهلة يمنع المصنع من التصدير أو من عرض منتجاته في السوق المحلية ويسحب منه الرقم الصحي.

المادة 14

تحتفظ مصلحة الصناعات الزراعية بملف خاص لكل مصنع تقدّم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن جميع المستندات.

المادة 15

يلتزم المراقبون من وزارة الزراعة بعدم الافشاء بأية معلومات سرية أو بيانات تم الحصول عليها اثناء أعمال الرقابة لغير المشغل أو من ينوب عنه، وللمسؤولين في الوزارة.

المادة 16

تستثنى من احكام هذا القرار منتجات العنب الخاضعة للقانون رقم 216/2000 والتي تطبق عليها القرارات:

- رقم 313/1 تاريخ 29/3/2006.

و302/1 تاريخ 6/9/2006 وأي قرارات خاصة لاحقة.

المادة 17

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما:

القرار رقم 273/1 تاريخ 19/6/2008.

والقرار رقم 361/1 تاريخ 16/8/2008 .

المادة 18

ينشر هذا في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 19

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن