المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة Bel agri S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: عين زبدة ـ البقاع ـ الطريق العام ـ رقم العقار 699. صاحب الشركة: جلبير بو منصف. المهندس المسؤول: جلبير بو منصف.
قرار Decision No. 281 25/06/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأودية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأودية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 50/1 تاريخ 11/2/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة Bel agri S.A.R.L المسجلة في وزارة الزراعة برقم 339/4 تاريخ 6/3/2008 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 106/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 26/3/2008،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 16/4/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة Bel agri S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: عين زبدة ـ البقاع ـ الطريق العام ـ رقم العقار 699. صاحب الشركة: جلبير بو منصف. المهندس المسؤول: جلبير بو منصف.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد المبيدات الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص بالمهنة مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/6/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي