المادة 3
مادة 3: على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع لا يتوافق مع أحكام هذا القرار إعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
قرار وسيط رقم 9928 تاريخ 23/06/2008 In force
مادة 3: على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع لا يتوافق مع أحكام هذا القرار إعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
المادة 3 من قرار وسيط رقم 9928 تاريخ 23/06/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220101/article/3/