The whole text

قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ب ـ سندات الدين المصنفة {BBB} وما فوق والصادرة عن جهات تتمتع بتصنيف مواز شرط أن لا يتجاوز مجموع قيمتها نسبة 50% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية وعلى أن يخفض من هذه النسبة ما يوازي مجموع القيم الاسمية للعمليات المجراة على الأدوات المالية المركبة المذكورة في البند (3) من المقطع «أولا» من هذه المادة. في حال كانت هذه السندات مضمونة، يجب أن تكون الجهة الضامنة مصنفةBBB وما فوق».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220103/article/1/