The whole text

قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (3) من المقطع «أولا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة. بأي عملة كانت، باستثناء تلك المحددة في البند (4) من هذه المادة أو تلك التي: أ ـ تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب ـ لا تكون عوائدها مرتبطة بحد معين (Barrier). ج ـ تكون الجهة المصدرة أو الضامنة مصنفة {A} وما فوق. د ـ لا يتجاوز مجموع قيمتها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220103/article/2/