The whole text

قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يضاف إلى المقطع «أولا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (4) التالي نصه: «4 ـ «القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} باستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ ـ ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الأقل في حال عدم حصول «حدث ائتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة. ب ـ درجة تصنيف {A} وما فوق للجهة المصدرة أو الضامنة. ج ـ إلزامية تسديد سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث ائتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة. يجب أن لا يتجاوز مجموع القيمة الاسمية لهذه الأدوات ما يوازي نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية إلا بعد أخذ موافقة المجلس المركزي على ذلك.».

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220103/article/3/