All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9935 23/06/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 (المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9935
Date
23/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2992-2993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9935 تاريخ 23/06/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على أحكام المادة 10 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم الوساطة المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 وتعديلاته المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: أولا: يحدد الرأسمال الأدنى لمؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الأجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره مليار ليرة لبنانية على الأقل. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في أي وقت ويعود له إعطاء مؤسسات الوساطة المالية العاملة مهلا لتسوية أوضاعها. يحرر كامل رأس المال أو كامل المخصصات نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان. ثانيا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية مبلغ: أ ـ مليار ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب ـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثا: على كل مؤسسة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص لهذا الفرع مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه