The whole text

قرار وسيط رقم 9935 تاريخ 23/06/2008 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: أولا: يحدد الرأسمال الأدنى لمؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الأجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره مليار ليرة لبنانية على الأقل. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في أي وقت ويعود له إعطاء مؤسسات الوساطة المالية العاملة مهلا لتسوية أوضاعها. يحرر كامل رأس المال أو كامل المخصصات نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان. ثانيا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية مبلغ: أ ـ مليار ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب ـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثا: على كل مؤسسة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص لهذا الفرع مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9935 تاريخ 23/06/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220106/article/1/