All legislation

علم وخبر Notice of association No. 709 12/06/2008

تأسيس جمعية سياسية بيئية باسم: «حزب الخضر» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
709
Date
12/06/2008
Official Gazette
Issue 25, 19/06/2008, p. 2626-2627
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1323 تاريخ 19/08/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 709 تاريخ 12/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية البيئية المسماة: «حزب الخضر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21281 تاريخ 11/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية البيئية المسماة: «حزب الخضر». مركزها: عاليه ـ العقار 594 ـ ملك النائب أكرم شهيب. غايتها: 1 ـ تعميم المعرفة البيئية. 2 ـ حماية البيئة والطبيعة. 3 ـ الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري والعمراني. 4 ـ التنمية الريفية المنظمة. 5 ـ العمل على اعتماد وتطبيق سياسات تضمن استدامة الموارد الطبيعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب أكرم حسين شهيب د. محمد محمد رضوان الخولي د. فريد بهيج شعبان إدكار فؤاد شهاب ميشال ميشال السكاف ندى خطار غريب د. لمياء يوسف منصور منير سالم بو غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ منير سالم بو غانم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع