All legislation

قرار Decision No. 155 07/06/2008

توضيح القرار رقم 126/1/أ.ت تاريخ 6/5/2008 (منع إعادة شحن البضائع اللبنانية في الخارج إلى لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
07/06/2008
Official Gazette
Issue 25, 19/06/2008, p. 2632
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 136 تاريخ 12/06/2009
Amended by
قرار رقم 136 تاريخ 12/06/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 07/06/2008
Source
Lebanese University

أن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)،

بناء على القرار 281/1/أ.ت تاريخ 12/12/2003 وتعديلاته (إنشاء وحدة الجودة)،

بناء على القرار رقم 126/1/أ.ت تاريخ 6/5/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى السلع الزراعية غير المصنعة من القرار 126/1/أ.ت تاريخ 6/5/2008، كونها خاضعة لصلاحيات وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 7/6/2008 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد