ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005/قانون حماية المستهلك)،
بناء على القرار رقم 281/أ.ت تاريخ 12/12/2003 وتعديلاته (انشاء وحدة الجودة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 24/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع اعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان والمرفوضة من قبل سلطات الدول المصدرة اليها لاسباب تتعلق بوجود مواد جرثومية فيها او فطريات او ملونات ممنوعة او رواسب مبيدات حشرية او مواد مضافة بأعلى من النسب المسموحة عالميا، او لاسباب تتعلق بالغش.
كما يمنع اعادة ادخال هذه السلع الى الاسواق اللبنانية تحت أي مسمى، الا بموافقة خطية من وزير الاقتصاد والتجارة وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك.
لا تطبق احكام هذا القرار على السلع الزراعية غير المصنعة كونها خاضعة لصلاحية وزارة الزراعة.
تكلف مديرية حماية المستهلك ووحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ احكام هذا القرار ودراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية، وترفع التقارير والاقتراحات بهذا الشأن الى وزير الاقتصاد والتجارة، وتتخذ الاجراءات المناسبة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
تلغى القرارات:
- رقم 285/1/أ.ت تاريخ 7/10/2008،
- و167/1/أ.ت تاريخ 16/6/2008 .
- و155/1/أ.ت تاريخ 7/6/2008.
- و126/1/أ.ت تاريخ 6/5/2008 المتعلقة بمنع اعادة شحن البضائع اللبنانية في الخارج الى لبنان من تاريخ نفاذ هذا القرار.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 12/6/2009
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي