المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان: 1 ـ أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية: أ ـ ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي ويدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. بـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. 2 ـ أن تكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية. ثانيا: على كل مؤسسة مالية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج».