المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يخضع الاكتتاب والتداول بأسهم المؤسسات المالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: أ ـ إذا أدى ذلك إلى اكتساب المكتتب أو المتفرغ له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهم المؤسسة المالية. ب ـ إذا كان المتفرغ له يملك عند إجراء التفرغ 10% أو أكثر من مجموع أسهم المؤسسة المالية. ج ـ إذا كان المكتتب أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية من ضمن نسبة الـ 10% المذكورة أعلاه في الفقرتين (أ) و(ب). 2 ـ تطبق أحكام المادتين 5 و5 مكرر من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 على الشركات وصناديق الاستثمار التي تساهم في رأسمال أي مؤسسة مالية لبنانية على أن تعتمد على معرض تطبيقهما نسبة 10% بدلا من نسبة الـ5%. 3 ـ على المؤسسات المالية إعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن أسهم يؤدي إلى اكتساب المتفرغ له نسبة توازي 10% أو أقل من رأسمالها. 4 ـ يعود للجنة الرقابة على المصارف: أ ـ التحقق من تطبيق أحكام هذه المادة ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتاب بصورة غير مباشرة. ب ـ التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الأسهم ومن صحة المعلومات المقدمة وإعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعها على أية مخالفة. لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الأصول والفروع».