المادة 4
مادة 4: تمنح المؤسسات المالية اللبنانية مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008: 1 ـ لتعديل أنظمتها وتسوية أوضاعها لتتوافق وأحكام هذا القرار. 2 ـ للطلب من الشركات وصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمالها، التي تكون في وضع مخالف، تسوية أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية أو عقود الشراكة لتتوافق مع أحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القرار.