The whole text

قرار وسيط رقم 9919 تاريخ 10/06/2008 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة عشر من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القرار تطبق على المؤسسات المالية أحكام نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998».

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9919 تاريخ 10/06/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220125/article/3/