المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنصر التالي: «ب ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض السكنية الممولة من القرض الممنوح إلى مصرف الإسكان ش.م.ل. وضمن حد أقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف مانح القرض إلى مصرف الإسكان ش.م.ل. كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة.».