المادة 1
يرخص للجامعة الأميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برنامج البكالوريوس في العلوم البيطرية وذلك وفق الشروط التالية:
ـ يتضمن البرنامج 110 أرصدة نصف سنوية وفق نظام الجامعة.
ـ مدة الدراسة ثلاث سنوات.
قرار Decision No. 1036 30/06/2008
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2008 تاريخ 26/6/2008، المسندة إلى تقارير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 11/6/2008،
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة الأميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برنامج البكالوريوس في العلوم البيطرية وذلك وفق الشروط التالية:
ـ يتضمن البرنامج 110 أرصدة نصف سنوية وفق نظام الجامعة.
ـ مدة الدراسة ثلاث سنوات.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2008 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني