All legislation

قرار Decision No. 1036 30/06/2008

الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برامج البكالوريوس في العلوم البيطرية

Type
قرار · Decision
Number
1036
Date
30/06/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3025
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 499 تاريخ 15/03/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1036 تاريخ 30/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2008 تاريخ 26/6/2008، المسندة إلى تقارير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 11/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الأميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برنامج البكالوريوس في العلوم البيطرية وذلك وفق الشروط التالية:

ـ يتضمن البرنامج 110 أرصدة نصف سنوية وفق نظام الجامعة.

ـ مدة الدراسة ثلاث سنوات.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2008 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني